رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ". متفق عليه . نسوق لكم بعض الفوائد عن صدقة الفطر :
- تعريف زكاة الفطر: هي صدقه تجب بالفطر من رمضان.
- الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: قال صاحب المغني: والحكمة من مشروعية زكاة الفطر :الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم ، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث.- حُكم زكاة الفطر: زكاة الفطر واجبة علي كل مسلم، قال النووي في المجموع : أجمع العلماء علي وجوب صدقة الفطر.
- تنبيه : أحرص علي أن تكون الزكاة من الجيد الطيب لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلا يجوز إخراجها من شر الأصناف أو مما اغتصب أو نهب أو ترك لحقارته أو لفساده
. - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها علي طاعة الله فإن الله فرضها معونة علي طاعته لمن يحتاج من المؤمنين كالفقراء أو الغارمين أو كمن يعاود المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطي شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة.
- قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية: ويجزئه في الفطر من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر علي الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء.
- وقت خروج زكاة الفطر: يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد.
- وقت خروج زكاة الفطر: يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد.
- بداية وقت الوجوب: غروب شمس آخر يوم من رمضان (الشافعية ، الحنابلة ، وقول عن المالكية)، طلوع فجر يوم العيد (الحنفية، وقول عند المالكية).
- هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها؟ نعم ، يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.
- حكم إخراج زكاة الفطر مال (قيمة): لا يجوز ، وهو مذهب جمهور أهل العلم : الخرقي و أحمد ومالك والشافعي والحافظ ابن كثير والنووي وأبو إسحاق الشيرازي الشافعي وغيرهم، ومن المعاصرين: عامة علماء الحجاز ومنهم: ابن باز، وابن عثيمين، والشيخ أبوبكر الجزائري حيث قال في زكاة الفطر: لا تخرج من غير الطعام ولا يعدل عنه إلي النقود إلا لضرورة إذا لم يثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا بل لم ينقل عن الصحابة إخراجها نقودا.